ما هي الحقوق المخولة لذوي الاحتياجات الخاصة داخل الإدارات العمومية أو المرافق العمومية؟
مرحبا بك في المنتدى الرقمي وشكرا لتفاعلك
سيتم التفاعل مع سؤال من طرف الخبراء والمستخدمين عما قريب
سؤال مهم و الإجابة اهم لان الواقع شيء ما تنص عليه الاتفاقية الدولية و قانون الإطار شيىء آخر .يجب ان تضمن الإدارة مجموعة من حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الإدارات لضمان دمجهم وتمكينهم، ومن أبرزها:
1.المساواة وعدم التمييز: الحق في المعاملة المتساوية وعدم التعرض للتمييز بسبب الإعاقة في جميع الخدمات والإجراءات الإدارية.
2.الوصول الشامل: توفير بيئة مادية ومعلوماتية ميسرة، بما في ذلك:
3.المباني والمرافق: تهيئة المداخل والمخارج، المصاعد، دورات المياه، ومواقف السيارات لتكون سهلة الاستخدام.
4.المعلومات والاتصالات: توفير المعلومات بصيغ ميسرة (مثل برايل، الخط الكبير، الصيغ الرقمية المتوافقة مع قارئات الشاشة)، وتوفير مترجمي لغة الإشارة عند الحاجة.
5.المواقع الإلكترونية والخدمات الرقمية: تصميمها لتكون سهلة الاستخدام ومتوافقة مع التقنيات المساعدة.
6.التيسيرات و التكيفات المعقولة: توفير التعديلات والترتيبات اللازمة في مكان العمل أو عند تقديم الخدمات لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء مهامه أو الاستفادة من الخدمة بشكل كامل، ما لم تفرض هذه التكييفات عبئاً غير متناسب.
7.الحق في العمل والتوظيف: عدم التمييز في فرص العمل والتوظيف، وتوفير الدعم والتكييفات اللازمة في بيئة العمل.
شكرا الأستاذة وفاء، بالفعل هناك حقوق أساسية للأشخاص في وضعية إعاقة وهي واضحة بنصوص قانونية خاصة فيما يخص الاولوية في الولوج للمرافق العمومية بل حتى الخاصة.
![]()